الشيخ محمد الجواهري

236

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> الخمر ملك عليه صاحب الدار أو الدكان أو الدابة أو السيارة اُجرة المثل ، ولو لم يكن مالكاً لها لما وجب على الغاصب اُجرة المثل ، فهذا الوجه لا يمكن أن يكون وجهاً لعدم صحة الإجارة . ( 1 ) الوسائل ج 17 : 174 باب 39 من أبواب ما يكتسب به ح 1 وفيه صابر ، التهذيب 7 : 134 / 593 وفيه صابر ، ولكن في التهذيب 6 : 371 / 1077 ، والاستبصار 3 : 55 / 179 ، والكافي 5 : 227 / 8 جابر . وفي التهذيب 7 : 134 / 593 ( يؤاجر بيته يباع فيه الخمر ) وكذا في الاستبصار 3 : 55 / 179 ، وكذا في الكافي 5 : 227 / 8 ، ولكن في التهذيب 6 : 371 / 1077 ( يؤجر بيته فيباع فيه الخمر ) . ( 2 ) وإن عبر عنها صاحب الجواهر وغيره بالخبر ، الجواهر 22 : 30 . ( 3 ) مراده ( قدس سره ) الوسائل ذات العشرين جزءاً ج 12 : 215 باب 39 من أبواب ما يكتسب به ح 1 . أقول : وكذا في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً حسبما عرفت في التعليقة السابقة . ( 4 ) فإنه كل من سمّي بصابر مجهول ، وليس فيهم من يكون ثقة . ( 5 ) وهو التهذيب 7 : 134 / 593 . ( 6 ) وهو التهذيب 6 : 371 / 1077 .